الصفحات

الأربعاء، 28 نوفمبر 2012

شبهة الحجاب و نصف العده و نصف العقوبه للاماء

http://abohobelah.blogspot.com/2012/11/blog-post_11.html
بسم الله الرحمن الرحيم الرق و شبهات المثاره حوله
جائني سؤال
لماذا الله تعالى اوجب على الإماء المسلمات نصف العدة في حالات الطلاق ونصف العقوبة في حالات الذنب ولم يطلب منها التحجب ولو كانت في حالة صلاة أواحرام في حج ويجب ان تكون حاسرة الراس

اولا شبهة التحجب


أولا : من الواضح أن الأمة المؤمنة مأمورة مثل الحرة المؤمنة بغض البصر و حفظ الفرج و عدم إبداء الزينة لفتنة الرجال
قال الله عز و جل فى سورة النور:

{31} وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

و الأمر فى الآية الكريمة موجه للمؤمنات بصفة عامة سواء كن أحرارا أم إماء

ثانيا :
الحديث الوارد فى أن آية الحجاب نزلت للتفريق بين الحرة و الأمة لا يصح و ضعيف جدا طبقا للشيخ الألبانى رحمه الله
كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المؤمنين يؤذيهن ، فإذا قيل له ؟ ! قال : كنت أحسبها أمة ! فأمرهن الله أن يخالفن زي الإماء ، ويدنين عليهن من جلابيبهن .
الراوي:محمد بن كعب القرظي المحدث:الألباني - المصدر:جلباب المرأة- الصفحة أو الرقم:90
خلاصة حكم المحدث:فلا يصح، بل هو ضعيف جدا

ثالثا :
نعم رأى بعض أهل العلم أن آية الحجاب و هى قوله تعالى فى سورة الأحزاب:
( ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ( 59 ) )

تفرق بين عورة الحرة و عورة الأمة بمعنى أن الحرة تدنى عليها من جلبابها بينما لا حرج على الأمة أن تكشف شعرها و وجهها
و رفض أيضا بعض أهل العلم التفريق بين الحرة و الأمة بنص الآية الكريمة

فمن الرافضين ابن حزم رحمه الله

قال ابن حزم رحمه الله :

( وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله تعالى واحد والخلقة والطبيعة واحدة فكل ذلك في الحرائر والإماء سواء حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده ) ثم قال : ( وقد ذهب بعض من وهل في قول الله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) إلى أنه إنما أمر الله تعالى بذلك لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسق فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا يتعرضوهن ) ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم أو وهلة فاضل عاقل أو افتراء كاذب فاسق لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين وهذه مصيبة الأبد وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالأمة وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بالأمة ولا فرق , وأن تعرض الحرة في التحريم كتعرض الأمة ولا فرق ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأن يسنده إليه عليه السلام )

يقول الإمامُ الألبانيُّ رحِمهُ اللهُ في كِتابِ " ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل"

هذا القول - مع أنه لا دليل عليه من كتاب أو سنة - مخالف لعموم قوله تعالى : (ونساء المؤمنين ) ( الأحزاب : 59 ) فإنه من حيث العموم كقوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) الآية [ النساء : 43 ] ولهذا قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره : ( البحر المحيط ) ( 7 / 250 ) : ( والظاهر أن قوله : ( ونساء المؤمنين ) يشمل الحرائر والإماء والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح ). وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن القطان في ( أحكام النظر ) ( ق 24 / 2 ) وغيره .

بينما رأى البعض أن الآية الكريمة تفرق بين الحرة و الأمة بالفعل
و لكن يجب أن نفهم كلامهم بصورة صحيحة


كان الفساق يتعرضون بالأذي :
1- للحرائر : و إذا خافوا من منعة الحرة زعموا أنهم ظنوها أمة.
2- للإماء :
- و هذه إما أن يخاف منها الفتنة كإماء التسري : فيكون الإيذاء دافعه الفتنة .
- و إما ألا يُخاف منها الفتنة كإماء الاستعمال : فيكون الإيذاء بدافع حب الإيذاء .

فتعالوا نرَ ما فعله الإسلام في هذا الأمر :

* قطع حجة الفاسقين في التعرض للحرائر .

قال تعالي " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً " فتحقق التمييز بين الإماء و الحرائر فانقطعت حجة الفساق في التعرض لهن .

قال القرطبي رحمه الله ( قوله تعالي " ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ " أي الحرائر ، حتي لا يختلطن بالإماء ، فإذا عرفن لم يُقابلن بأذي من المعارضة مراقبة لرتبة الحرية ، فتنقطع الأطماع عنهن ) { الجامع لأحكام القرآن : 14 \ 243 }.

* فهل يعني ذلك أن التعرض للإماء جائز ؟

قال العلامة محمد الشنقيطي رحمه الله ( و ليس المراد أن تعرض الفساق للإماء جائز بل هو حرام ، و لا شك أن المتعرضين لهن من الذين في قلوبهم مرض ) إلي قوله ( و في الجملة : فلا إشكال في أمر الحرائر بمخالفة زي الإماء ليهابهن الفساق ، و دفع ضرر الفساق عن الإماء لازم ، و له أسباب أخر ليس منها إدناء الجلابيب ) { أضواء البيان : 6 \ 586 } .

* فكيف الحكم إذا خيف الفتنة كحال إماء التسري ؟

قال شيخ الإسلام رحمه الله ( و الحجاب مختص بالحرائر دون الإماء ) { تفسير سورة النور : 56 }.

و لكن إذا خشي الفتنة نجد قوله رحمه الله ( و كذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابها ، و تحتجب ، و وجب غض البصر عنها و منها ، و ليس في الكتاب و السنة إباحة النظر إلي عامة الإماء ، و لا ترك احتجابهن و إبداء زينتهن ، و لكن القرآن لم يأمرهن بها أمر الحرائر ، و السنة فرقت بالفعل بينهن و بين الحرائر بلفظ عام ، بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء ، و استثني القرآن من النساء الحرائر القواعد ، فلم يجعل عليهن احتجاب ، و استثني بعض الرجال و هم غير أولي الإربة ، فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية لهم لعدم الشهوة في هؤلاء و هؤلاء ، فأن يُستثني بعض الإماء أولي و أحري ، و هن من كانت الشهوة و الفتنة حاصلة بترك احتجابها و إبداء زينتها ، و كما أن المحارم من أبناء أزواجهن و نحوه ممن فيه شهوة و شغف لم يجز إبداء الزينة الخفية له ، فالخطاب خرج عاما علي العادة ، فما خرج عن العادة خرج به عن نظائره ، فإذا كان في ظهور الأمة و النظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك كما لو كانت في غير ذلك ) { مدارك التنزيل و حقائق التأويل 3\79 نقلًا عن كتاب أدلة الحجاب للشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله }.

و الإمام أحمد رحمه الله روي عنه ابن منصور رحمه الله قوله " لا تنتقب الأمة " و نقل ابن منصور و أبو حامد الخفاف رحمهما الله عنه أيضًا " تنتقب الجميلة " ( الصارم المشهور : 74 نقلًا عن المصدر السابق ) .

* فإن لم يُخش منها الفتنة كشفت وجهها .

فالأمة التي لا يخشي منها الفتنة ، تكشف وجهها و علي هذا كان فعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في الروايات الواردة و التي صححها الزيلعي رحمه الله في نصب الراية ( 1 \ 300 ، 301 ) و الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل ( 6 \ 203 ، 204 ) ، و ما ورد في الروايات من أمره رضي الله عنه بكشف الرأس فمحمول علي التعبير عن الجزء بالكل .
قال الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله ( الظاهر بضميمة الآثار الآتية عن الفاروق أنه عبر هنا - أي في قوله : اكشفي رأسك - عن الجزء بالكل و أن مقصوده : اكشفي وجهك ، و الله أعلم . ) { أدلة الحجاب : 208 في الهامش }.
و نقل حفظه الله رد الشيخ أبي هشام عبد الله الأنصاري علي الدكتور محمد تقي الدين الهلالي رحمهما الله و فيه قوله ( و أما ما قاله فضيلة الدكتور من أن عمر رضي الله عنه كان يضرب الإماء علي ستر الرأس فليس بصحيح ، بل الصحيح أنه كان يضربهن علي ستر الوجه ) { أدلة الحجاب : 230 } .
و في ذلك تيسير علي الإماء .
فهل كشف الأمة التي لا يخشي من مثلها الفتنة لوجهها فيه خدش للحياء أو اخترام حشمة ؟!!

و رغم ذلك كان الفساق يؤذونهن لطبعهم المحب للأذية ، فهنا يأتي السؤال :

* كيف عالج الإسلام هذه الآفة ؟

الجواب في الآيات التالية مباشرةً لآية الإدناء ، و التي يقشعر البدن عند قراءتها ، قال تعالي :
" لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً * مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً * سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً "

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ( " لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ " أي مرض شك أو شهوة ، " وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ " أي المخوفون المرهبون من الأعداء المتحدثون بكثرتهم و قوتهم و ضعف المسلمين .
و لم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه ليعم ذلك كل ما توحي به أنفسهم إليهم ، و توسوس به ، و تدعو إليه من الشر من التعريض بسب الإسلام و أهله ، و الإرجاف بالمسلمين و توهين قواهم ، و التعرض للمؤمنات بالسوء و الفاحشة و غير ذلك من المعاصي الصادرة من أمثال هؤلاء .
" لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ " أي نأمرك بعقوبتهم و قتالهم و نسلطك عليهم ، ثم إذا فعلنا ذلك لا طاقة لهم بك و ليس لهم قوة و لا امتناع ، و لهذا قال " لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً " ) { تفسير السعدي : 6 \ 122 } .

يقول الافتراء
انه يجوز للسيد ان يري من امته سائر جسدها دون ما بين السرة والركبة واستدل القائل بالحديث
الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً:"إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة" سنن أبي داود (496) سنن الدارقطني (1/230) بإسناد حسن "المغني2/233". وهذا ضعيف في الدلالة لأن إسناد الحديث يختلف عن متن الحديث وقد طعن في صحته البيهقي (السنن الكبرى 2/83) .




اولا : الحديث اولا لا يصح بل هو ضعيف وذلك كما ذكر الشيخ محمد ناصر الدين الالباني في السلسة الضعيفة والموضوعة الجزء الثاني الصفحة 455
ثانيا وعلي فرض صحة نسبة الحديث هل فهم الحديث صاحب الافتراء



ننظر الي متن الحديث



إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة"

السؤال من الذي لا ينظر ؟؟ وعلي من تعود كلمة عورته ؟؟

الذي لا ينظر هو الاجير او الامة لا تنظر الي عورته سيدها وليس العكس وتم تحديد العوة للسيد هنا بعد بلوغ الامة او العبد لانهما قبل هذا البلوغ يعدو من الاطفال غير اصحاب التكليف

ولعل البعض يحاول ان يوحي لنا بان هذا هو فهمنا فقط ولكل شخص ان يفهم

فنقول لة انت مخطي وراجع معنا رواية من طريق اخر مفسرة ومفصلة باذن الله

النضر بن شميل فقال : أنبأنا أبو حمزة الصيرفي و هو سوار بن داود به بلفظ : "

إذا زوج أحدكم عبده : أمته أو أجيره ، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته ، فإن

ما تحت السرة إلى الركبة من العورة " . أخرجه الدارقطني و عنه البيهقي

ويقول الشيخ الالباني رحمة الله في السلسلة الضعيفة والموضوعة

فهذه

الرواية على خلاف الروايات السابقة فإنها صريحة في أن المنهي عنه النظر إنما هي

الأمة ، و أن ضمير " عورته " راجع إلى " أحدكم " و المقصود به السيد ، و هذه

الرواية أرجح عندي لسببين : الأول : أنها أوضح في المعنى من الأولى لأنها لا تحتمل إلا معنى واحدا ، بخلاف الأولى ، فإنها تحتمل معنيين : أحدهما يتفق مع
معنى هذه ، و الآخر يختلف عنه تمام الاختلاف ، و هو الظاهر من المعنيين ، و هوأن المنهي عن النظر إنما هو السيد ، و أن ضمير " عورته " راجع إلى العبد أو الأجير أي الأمة ، و لهذا استدل بعض العلماء بهذه الرواية على أن عورة الأمة كعورة الرجل ما بين السرة و الركبة ، قال : " و يريد به ( يعني بقوله : عبده أو

أجيره ) الأمة ، فإن العبد و الأجير لا يختلف حاله بالتزويج و عدمه "
لكن المعنى الأول أرجح بدليل هذه الرواية التي لا تقبل غيره و يؤيده السبب الآتي و هو : الآخر : أن الليث بن أبي سليم قد تابع سوارا في روايته عن عمرو به ، و لفظه : " إذا زوج أحدكم أمته أو عبده أو أجيره ، فلا تنظر إلى عورته ، و العورة ما بين السرة و الركبة " . أخرجه البيهقي ( 2 / 229 ) عن الخليل بن مرة عن الليث . و هذا السند إلى عمرو ، و إن كان ضعيفا ، فإنه لا بأس به في الشواهد و المتابعات ، و هذا صريح في المعنى الأول لا يحتمل غيره أيضا ، لكن روي الحديث بلفظ آخر ، لا يحتمل إلا المعنى الآخر ، و هو من طريق الوليد : حدثنا الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ : " إذا زوج أحدكم عبده أو أمته

( أو أجيره ) فلا ينظرن إلى عورتها " . كذا قال " عورتها " . أخرجه البيهقي ( 2/ 226 ) ، و الوليد هو ابن مسلم و هو يدلس تدليس التسوية ، و قد عنعن بين
الأوزاعي و عمرو ، ثم هو لو صح ، فليس فيه تعيين العورة من الأمة ، و لذلك قال البيهقي بعد أن أتبع هذه الرواية برواية وكيع المتقدمة : " و هذه الرواية إذا قرنت برواية الأوزاعي دلنا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها ، و أن عورة الأمة ما بين السرة و الركبة ، و سائر طرق هذا الحديث يدل ، و بعضها ينص على ( أن ) المراد به نهي الأمة عن النظر إلى عورة السيد ، بعد ما زوجت ، أو نهي الخادم من العبد و الأجير عن النظر إلى عورة السيد بعدما بلغا النكاح ، فيكون الخبر واردا في بيان مقدار العورة من الرجل ، لا في بيان مقدارها من الأمة "



السلسلة الضعيفة والموضوعة الجزء الثاني صفحة 455

وقد يقول قائل كيف لعلماء مثل الجصاص وغيرة اختارو ان تكون عورة الأمة ما بين السرة والركبة
قلنا قولهم ليس بحجة
والثاني - وهو مدخل عظيم لسبب اختلاف اهل العلم - انه لم يصلهم باقي طرق الحديث المفصلة للامر والمبينه والموضحة . وهذا بين لان كتبهم حتي في الابواب الاخري لم يذكر فيها تلك الطرق

خلاصة الامر باذن الله ان كلمة عورته عائدة علي السيد وليس علي الامة او الاجير وان تحديد العورة في الحديث كان راجع علي السيد وليس غيرة

http://www.trutheye.com/news_view_1183.html


فهنا يزول الاشكال باذن الله رغم ضعف الحديث كما تقدم




اما عن موضوع نصف العقوبه

أما عدة الأمة، فقال ابن القيم : والمقصود أن الصحابة نصفوا ذلك قياسًا على تنصيف الله سبحانه الحدَّ على الأمة.
والحكمة في ذلك أن النعمة بها على الزوج لم تكن كاملة؛ إذ هي مملوكة لغيره، وأقلّ رتبة في نفسه، والرغبة في إتيان الولد منها أقل من الحرة؛ إذ الولد منها يتبع أمه في الرِّق، لذا قال الإمام أحمد : إذا تزوج الحر بالأمة رق نصفه.
فلأجل هذا وغيره خفف عنها في العِدة كما خفف عنها في حدِّ الزنا

بخصوص تخفيف العقوبة عن الإماء والعبيد عن الأحرار ، فسببه هو ان الداعي للمعصية مع العبد والأمة أقوى وأكبر .. فالحر قد تردعه مكانته الاجتماعية او مروءته عن المعصية ، فلا يقع فيها بنفس السهولة التي يقع فيها العبد أو الأمة .. لهذا كان تغليظ العقوبة على الحر أولى ، لأن عذره أقل .. بينما مع العبد تكون العقوبة اخف لأن وقوعه في المعصية اسهل وايسر وموانعه وصوارفه عن الحرام اقل ، فلهذا تكون العقوبة اخف مراعاة لحاله .. كما ان عقوبة الزاني المحصن تكون أشد من عقوبة الزاني الأعزب ، لأن المحصن أبعد عن المعصية وعنده مندوحة في الحلال ، فتكون عقوبته أشد من العزب الذي لا يملك سبيلا للعفاف ..

ونفس الأمر في التكاليف الشرعية .. تكون أخف مع العبد والامة والرقيق عموما نظرا لثقل عبء العبودية والرق مقارنة بالأحرار غير المثقلين بنفس الأعباء .. والله أعلم

و اختم قولي
ببحث صغير كيف عالج الاسلام مشكلة الرق

http://antishobhat.blogspot.com/2012/09/blog-post_12.html
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
http://abohobelah.blogspot.com/2012/11/blog-post_11.html
و الحمد لله رب العالمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق